السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

336

منهاج الصالحين

مسألة 1111 : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ، بل منع ، وإن كان أحوط ، ولا يكفي قبض المتولي ، والأحوط حينئذٍ الاستئذان من الحاكم الشرعي . مسألة 1112 : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم بالخصوص ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها السكنى فيها . مسألة 1113 : إذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها ، فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها على القول بلزومه وضعها فيها بقصد استعمالها . مسألة 1114 : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه كما عرفت . مسألة 1115 : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض في حصته ولم يصحّ في حصة الباقين . مسألة 1116 : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يوقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل ، والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها ، وإذا ولدت ذكراً كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت ( منيحة ) وهكذا ، فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة ، وإذا كانت منجزة غير